قانون العقوبات الأردني وتعديلاته لعام 2010 من المادة(378-400)

Thursday, June 9, 2011

قانون العقوبات ,قانون العقوبات الاردنى , المادة 378 , المادة 379 , المادة 400 , المادة .........حتى , المادة 400



المادة (378) :
1- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصدإغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية.
2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (379) :
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .
المادة (380) :
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل كل من:
1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة او جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات و المراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات.
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة.
المادة (381) :
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.
المادة (382) :
من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة الأشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
(2) الأعمال الصناعية
المادة (383) :
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل ولم يبقها دائماً صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة (384) :
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً.
المادة (385) :
1 – من نزع قصداً أحد هذه الأدوات، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 – ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.
الفصل الثالث
الغـش
المادة (386) :
1 – يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار وبإحدى هاتين العقوبتين:
أ . من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع .
ب . من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج . من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د . من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفاً.
2 – وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
المادة (387) :
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.
المادة (388) :
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقي في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو للشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.
الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الأول
في المتسولين
المادة (389) :
كل من:
1-أ- تصرف تصرفاً شائناً او منافياً للآداب في محل عام.
ب- استعطى او طلب الصدقة من الناس متذرعاً الى ذلك بعرض جروحه او عاهة فيه او بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا ًاو جالساً في محل عام ، او وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك.
ج- وجد متنقلاً من مكان الى آخر لجمع الصدقة والاحسان او ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد الى ادعاء كاذب.
د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث اخلالا بالطمأنينة العامة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او أن تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لاكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط .
2 – في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر 0
3- يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .
5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .
الفصل الثاني
في تعاطي المسكرات والمخدرات
المادة (390) :
من وجد في محل عام أو في مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.
المادة (391) :
1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى خمسمائة دينار.
2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى ثلاثين ديناراً.
المادة (392) :
1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة.
ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبياً للمدة المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة.
2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.
الفصل الثالث
في المقامرة
المادة (393) :
1 – كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً يشغله أو يملك أو فتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
2 – تشمل عبارة ( المقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة، كل لعبة من ألعاب الورق، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبين ضدهم .
المادة (394) :
كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (395) :
كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك . ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (396) :
كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل أو يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.
المادة (397) :
1 – كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين ديناراً .
2 – كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً .
3 – إن لفظة (يانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها .
4 – لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.
المادة (398) :
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393، 397) من هذا القانون، رجلاً كان أم امرأة وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه صاحب ذلك المحل سواء كان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن .
الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع على الأموال
الفصل الأول
في اخذ مال الغير
المادة (399) :
1 – السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .
2 – وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله .
3 – وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة .
المادة (400) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1 – أن تقع السرقة ليلاً.
2 – بفعل شخصين أو أكثر .
3 – أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً .
4 – بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته، أو بالتذرع بأمر من السلطة.
5 – أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها، وإما لتأمين هرب السارقين أو الاستيلاء على المسروق

مشاهدة .مسلسل.تركي.مدبلج.حلقة.الجزء.مباراة.بث.مباشر.مشاهدة مباراة , مباراه , ماتش , مباشر , بث مباشر مباشرة , اون لاين , اونلاين , مشاهدة مباراة بث مباشر , 2010 , على النت , مجانا , اليوم , الان , على قناة , على الهواء , تقديم